نظام مزاولة المهنة لنقابة المهندسين:

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية:

الباب الاول: تعاريف واهداف نظام مزاولة المهنة:
المادة 1:

نظام مزاولة مهنة الهندسة هو النظام الذي يحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته ويوضح واجباته ومسؤولياته، ويحدد المراتب الهندسية وأسس اجتيازها، وينظم العلاقة المهنية بين المهندسين وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة, كما يحدد النظام مسؤولية المهندس في مختلف ميادين الممارسة.

يقصد بالتعابير التالية التعاريف المذكورة بجانب كلٍ منها أينما وردت في هذا النظام:

أ- المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.

ب-  الوزير:

وزير الأشغال العامة.

ج- النقابة:

نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.

د- المؤتمر العام :

المؤتمر العام لنقابة المهندسين المحدد في المادة /20-أ/ من المرسوم.

ه- المهندس:

الشخص الذي تنطبق عليه احكام المادة /1 / من المرسوم .

و– القسم الهندسي:

الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية. ويحدّد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.‏

ز الاختصاص الهندسي:

الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتُحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس النقابة.‏

ح- المجال الهندسي:

الدراسات والتدقيق الهندسي والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي، وغيرها من المجالات المحددة في هذه النظام .‏

ط- العمل الهندسي:

العمل في أي مجال من المجالات الهندسية، والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.‏

ي- المشروع الهندسي:

كل مشروع يحتاج إلى دراسات هندسية لتكوينه و إلى اشراف هندسي لتنفيذه أو خبرة هندسية لاستثماره وصيانته.

ك- الجهاز الهندسي :

مجموعة المهندسين العاملين لدى إحدى الجهات العامة أو القطاع المشترك.

ل- المؤسسة الهندسية:

  • الجهاز الهندسي أو مجموعة الأجهزة الهندسية التابعة لإحدى الجهات العامة أو القطاع المشترك وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /35 / من المرسوم .

  • كل شركة هندسية استشارية أو مكتب هندسي مؤهل لمزاولة المهنة وتابع لشعبة المكاتب وفقاً لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /35/ من المرسوم.

م- المقاول:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة (صاحب العمل) بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال أي مشروع هندسي، ولا يعتبر المهندس المتعاقد على تقديم دراسات أو استشارات أو إشراف على تنفيذ أي مشروع هندسي مقاولاً.

ن- صاحب العمل:

الجهة التي تملك المشروع الهندسي وتقوم بالإنفاق على إنجازه.

ص- المقاولة:

الالتزام الذي يرتبط به المقاول تجاه صاحب العمل لتنفيذ المشروع الهندسي ولا تعتبر العقود على أعمال الدراسات والإستشارات و الإشراف على التنفيذ مقاولةً.

أهداف نظام مزاولة المهنة:

إن الأهداف العامة لنظام مزاولة المهنة مستمدة من أحكام المرسوم وهي بالتكامل مع الأنظمة النقابية الأخرى، تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي في القطر وتطويره وبناء الأطر الهندسية المتكاملة ورفع سويتها ورعايتها وتحقيق غايات تكوين النقابة كتنظيم مهني وعلمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية تعمل لصالح المهنة والمهندسين والصالح العام لتحقيق الأهداف التالية:

أ – المساهمة في تطوير القطر وتحقيق تقدمه .

  • المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية الشاملة المستدامة.‏

  • السعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ واستثمار وصيانة المنشأت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية .

د- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره، ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية، وازالة المعوقات أمام العمل الاستشاري العربي المشترك بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية، وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.‏

ه- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به، والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية الشاملة المستدامة.‏

و- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.‏

ز – تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتكامله، وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏

ح – رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، ورعاية المبدعين وتشجيعهم، وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية، ومشاريع الأرياف، وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.

ط – المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها، وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية، والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات، والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية  .                                 

ي – المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية العامة للأعمال الهندسية.‏‏

ك– العمل على توحيد أسس التصميم والقياسات ومواصفات المواد لمشاريع القطر الهندسية وتطوير الطرق المتبعة في التنفيذ بما يتناسب والتطور الفني و التقني والعلمي .

ل- الاستفادة من كافة الطاقات الهندسية المنتجة في مجالات العمل المتوفرة حسب امكانياتها العلمية وخبراتها العملية.

  م- بناء الأطر التقنية المتكاملة بالتأكيد على عمل المهندسين ضمن أختصاصاتهم الهندسية

  • مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء المهندسين

س- حماية المهندسين بأعتماد النظم التصميمية والتنفيذية والاستثمارية المناسبة وتوضيح وتحديد مسؤولية المهندسين من بين كافة العاملين معهم في الحقل الهندسي .

  • المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.

ف – تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.‏

ص – المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة، ونظام البناء، وخطط المشاريع الهندسية، والتخطيط الإقليمي والعمراني ومتابعة تطبيقها.

ق – المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.‏

ر – تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب، من خلال تأسيس روابط هندسية لتوثيق العلاقات مع زملائهم في الوطن الأم.‏

الفصل الأول : أحكام عامة:

المادة 4– مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة، وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها، وتُساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة، وتطوير المجتمع، وبناء الحضارة الإنسانية.‏

المادة 5– أ- لا يجوز لأحد أنْ يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة /1/ من المرسوم، كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام المرسوم أنْ يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.‏

ب – يُقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.‏

المادة 6– لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أنْ يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجّلاً في نقابة المهندسين.

المادة 7- على المهندس أن يهدف في مزاولته عمله إلى السعي لرفع شأن المهنة وأن يتصرف كمشاور مخلص للجهة التي يعمل لحسابها بما يكفل ضمان الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة الوطنية.

المادة 8- بما أن المهندس يزاول مهنة ذات مسؤولية تؤثر على المجتمع وعلى الغير، فعليه أن يكون مستقلاً في إتخاذ قراراته الهندسية لا تلزمه فيها إلا الإعتبارات العلمية والفنية وعليه الإستفادة من كافة الخبرات الإختصاصية المتوفرة هادفاً إلى رفع مستوى المهنة.

المادة 9- لايحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الاقسام الهندسية التي تنص عليها شهادته الهندسية ، أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم ولا يحق للمهندس ممارسة المهنة باختصاصين في آن واحد.

المادة 10- إن مهنة الهندسة لا تعتبر عملا تجاريا وبالتالي فإن الأتعاب التي يتقاضاها المهندس هي مقابل مالي نظير تقديمه خدمات وخبرات، ويحظر على المهندس أن يعمل في مشروع معين كمهندس مشاور أو دارس أو مدقق أو مشرف على التنفيذ عندما يكون له أي ارتباط في مقاولة أو تجارة أي من المواد الهندسية التي لها علاقة بهذا المشروع.

المادة 11- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة، وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام وعليه أن يقوم بعمله فيما يسند إليه من دراسات أو إشراف أو استشارات أو تنفيذ ، بإخلاص ومستوى أداء جيد وذلك تحت طائلة المساءلة وإن الإعلام عن النشاط الهندسي في الحدود المتعارف عليها عمل مشروع، إلا انه يجب أن لا يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الغير أو إلى التمجيد الشخصي أو الدعاية أو الإعلان بحيث يضر بهيبة المهنة أو سمعة الغير.

المادة 12- يحظر على المهندس الذي يعمل لدى الجهات العامة بأي صفة كانت (بعقد عمل أو كخبير أو مستشار أو كموظف بدوام جزئي أو كامل …. إلخ) سواء أكان على رأس عمله أو مندباً إلى جهة ثانية أو موضوعاً خارج الملاك لصالح جهة أخرى أو محالاً على الإستيداع أو مجازاً بإجازة إدارية أو صحية أو بلا راتب، العمل محكما أو خبيراً في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على إنتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب أسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.

المادة 13- يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية خلال مدة عشر سنوات.

المادة 14- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته باي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لايقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .

المادة 15- على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏                                      

المادة 16- أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة، ولا يُعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب، أو رئيس الفرع، أو من ينتدبانه، حضور التحقيق.‏

ب- على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة، وتُسجّل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏

ج- على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة، أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.‏

المادة 17- على المهندس أن يهدف في مزاولته لمهنته إلى خدمة المجتمع والمساهمة في عملية التنمية الشاملة المستدامة من خلال تشجيع المشاريع المجدية والاهتمام بجميع المجالات العامة التي تبرز دور مهنته في الحياة .

المادة 18- على المهندس أن يسعى جاهداً لتوضيح المسائل التقنية وخاصة تصحيح الآراء الخاطئة أو غير المنصفة حول مواضيع تقنية منعاً للقيام بخطوات تضر بمصلحة المجتمع .

المادة 19- على المهندس السعي لتطوير مهنته من خلال البحث العلمي والإطلاع المستمر.

المادة 20- على المهندس التكامل مع زملائه من ذوي الإختصاصات المختلفة والتنسيق الجدي بينهم لإنجاز العمل المشترك الناجح والمتكامل والإقتصادي.

المادة 21- على المهندس أن يتبادل المعلومات والخبرات مع المهندسين والهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، بهدف زيادة فاعلية المهنة.

المادة 22- على المهندس عدم اللجوء إلى الاضرار بسمعة أو نشاط أو عمل زميل آخر، وأن ترديد الإشاعات يعتبر مخالفة أساسية لنظام مزاولة المهنة على أنه في حال التأكد من إرتكاب زميل لعمل مخالف تقدم المعلومات إلى فرع النقابة للتحقيق فيها ومحاسبة المخالف.

المادة 23- يجب أن توضع على دراسات كل مشروع هندسي أسماء المهندسين المشاركين في وضع تصاميمه وكذلك في التقارير العائدة لأي مشروع على أن تمهر جميع المخططات بخاتم وتوقيع المهندس الدارس تجاه أسمه وتصنيفه.

المادة 24- يجب أن لا يحول المهندس المسؤول عن مهندسين آخرين دون ظهور كفاءة هؤلاء المهندسين ولايجوز على أي مهندس إدعاء القيام بأعمال من إنجاز غيره .                                          

المادة 25– لايجوز على أي مهندس مسجل في شعبة المكاتب الخاصة إعطاء الخبرة في مشروع في عهدة زميل آخر إلا بموافقة مهندس المشروع او الفرع الذي ينتمي إليه باقتراح من لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع، ويجب ان تقتصر تقارير المهندس الخبير على النواحي المحددة والمطلوبة منه وضمن حدود اختصاصه.

المادة 26- تعتبر الأمور التالية مخالفة لكرامة المهنة وروح الزمالة ويحظر على المهندسين المسجلين في شعبة المكاتب الخاصة ارتكابها وذلك تحت طائلة الاحالة إلى مجلس التأديب:

أ – الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة / 13 / من المرسوم.

ب – أعمال مخله بشرفهم المسلكي وشرف المهنة .

ج – أعمال ماسة بكرامة المهنة .

د – أعمال ماسة بكرامة أي من اعضاء النقابة أو هيئاتها .

ه – إهمال تأدية واجباتهم المهنية.

و – مخالفة الأنظمة النقابية.

ز – مزاحمة زميل على عمل بقبول تعرفة دون الحد الأدنى.

ح –  دفع عمولات أو تقديم خدمات مجانية بقصد الترغيب في الحصول على عمل.

ط – مزاحمة زميل على عمل بعد قبول عرضه وخلال إجراء العقد معه.

ي – قبول عمل كان يقوم به زميل آخر وذلك قبل تصفية حقوق هذا الزميل.

ك – تعديل مشروع قام بدراسته زميل دون الاطلاع على معطيات وفرضيات التصميم وكذلك عدم تبليغ المصمم نسخة عن التعديلات الجارية على مشروعه.

ل- تعاطي أي عمل هندسي دون إبلاغ الفرع خطياً عن هذا العمل.

م- استخدام اسم مهندس آخر في أي عمل هندسي دون الحصول على إذن خطي منه ولكل عمل هندسي على حدة.

ن – التهرب من تسديد الرسوم النقابية.  

المادة 27- يجب على المؤسسة الهندسية عندما تكلف بأي عمل هندسي أو اقتصادي أن تكون مستشاراً فنياً مخلصاً لصاحب العمل والمشروع الهندسي الموكل إليها.

المادة 28- يترتب على المهندس الذي يعمل في المؤسسة الهندسية الاستفادة من الخبرات الهندسية الاختصاصية المتوفرة لديها وعليه أن يتفق مع صاحب المشروع مسبقاً على نوعية الخبرة المكملة لإختصاصاتها والمطلوبة لتأمين حاجة المشروع الهندسي (موضوع عملها) وعلى تكاليف هذه الخبرات ويسجل ذلك بشكل واضح في صك التكليف.

المادة 29- على المؤسسة الهندسية أن تقوم ضمن حدود ما ينص عليه تكليفها والشروط الفنية بالأعمال التي تنص عليها تعليمات النقابة وفقاً لكل نوع من الأعمال وحسب التعرفة المحددة لها والمعتمدة من النقابة.

المادة 30- يتوجب على المؤسسة الهندسية أن تطلب من صاحب العمل توضيح رغباته والوظيفة المطلوبة من مشروعه الهندسي المرغوب تنفيذه ضمن حدود ومعطيات ثابتة بشكل لا يسبب أي التباس أو يحدث أي غموض في المطلوب.

المادة 31- على المؤسسة الهندسية عند ظهور أخطاء أو مشاكل فنية في المشروع الهندسي الموكل إليها أن تظهرها لصاحب العمل بوضوح وبصراحة وعليها إيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل التقيد بهذه الحلول كما يتوجب على صاحب العمل أن يعرض جميع المشاكل الناجمة أثناء تنفيذ المشروع الهندسي على المؤسسة الهندسية المصممة لإيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل التقيد بهذه الحلول.

المادة 32- على المؤسسة الهندسية وخاصة عند الإشراف على تنفيذ أي مشروع هندسي أن تكون في تصرفاتها وقصدها عادلة وغير متحيزة بين أطراف التعاقد على أن يكون واجبها الأول هو الإخلاص للمشروع الموكل إليها لتنفيذه بالمستوى اللائق المطلوب.

المادة 33- إذا تعرض المهندس لظروف أو طلب منه تأدية عمل لا يقتنع بسلامته وصحته المهنية أو يؤدي تنفيذه إلى ضرر عام أو كان ذلك العمل مخالفاً لكرامة المهنة